بايد به تدريج مشکلات متن های فارسی آن را اصلاح کنيم.
محضر في إثبات كتاب الحكمي
حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى محمد بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر الترمذي، وهو يومئذٍ وكيل عن أخويه لأب وأم، أحدهما يكنى بأبي بكر، والآخر يسمى أحمد، وعن والدتهم المسماة بستي گوهر بنت عمر بن أحمد البزاز الترمذي الثابت الوكالة عنهم في جميع الدعاوى والخصومات وإقامة البينات، والاستماع إليها في الوجوه كلها، وفي طلب حقوقهم قبل الناس أجمعين، وفي قبضها لهم إلا في تعديل من يشهد عليهم، والإقرار عليهم.
وفي كتابه كتاب حكمي مكتوب في عنوانه الظاهر: بسم الله الملك الحق المبين إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم من الموفق بن منصور بن أحمد قاضي ترمذ في نقل إقرار أبي بكر بن طاهر بن محمد المعروف بأولياء الكاغدي بمضمون الأذكار الملصقة بعضها ببعض في آخر كتابي هذا على حسب ما تضمنه كل ذكر منها، وهو مختوم بختمي، ونقش ختمي الموفق بن منصور بن أحمد، وأحضر مع نفسه رجلاً ذكر أنه يكنى بأبي بكر بن طاهر بن محمد الترمذي الكاغدي، وأنه يعرف بأولياء، فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بنفسه بطريق الأصالة، ولموكليه المذكورين فيه بحكم الوكالة الثابتة له من جهتهم أنه كان للشيخ محمد بن عبد الله بن أبي بكر الترمذي على هذا الذي أحضره معه مئتي دينار، وأربعين ديناراً ملكته تلجئة بوزن مكية ديناً واجباً، وحقاً لازماً بسبب صحيح، وإن هذا الذي أحضره معه أقر له في حال صحة إقراره طائعاً بجميع هذا المال المذكور فيه، مكتوب إقراره له بذلك في ثلاثة من الأذكار: في أحدها مئة وخمسة وثلاثون ديناراً، وفي الآخر خمسة وثلاثون ديناراً ديناً على نفسه واجباً، وحقاً لازماً بسبب صحيح أقارير صحيحة كان صدقه محمد بن عبد الله هذا في جميع ذلك في حال حياته خطاباً، وكل ذلك محكوم به، مسجل في مجلس القضاء بكورة ترمذ قبل قاضيها الموفق بن منصور بن أحمد حال كونه قاضياً بها نافذ القضاء بين أهلها. ثم إن الشيخ محمد بن عبد الله بن أبي بكر هذا توفي قبل قبضه شيئاً من هذا المال المذكور فيه من هذا الذي أحضره معه، وخلف من الورثة زوجة له، وهي ستي گوهر المذكورة فيه، وثلاثة بنين لصلبه أحدهم هذا الذي حضر، والاثنان منهم الموكلان المذكوران فيه، لا وارث له سواهم، وخلف المال من التركة من مال هذا المذكور فيه ميراثاً عنه لورثته هؤلاء المذكورين فيه على فرائض الله تعالى، للمرأة الثمن، والباقي لبنيه الثلث بينهم بالسوية. أصل الفريضة من ثمانية أسهم، وقسمتها من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة ثلاثة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم منها.
وهذا المال المذكور فيه لما كان ثابتاً على هذا الذي أحضره معه بإقراره لهذا المذكور فيه حال حياته في مجلس القضاء بكورة ترمذ عند قاضيها هذا المذكور فيه، ومحكوماً به، ومسجلاً، التمس هذا الذي حضر وموكلوه المسمون فيه من قاضي ترمذ هذا المذكور فيه كتاباً في نقل الإقرار بهذا المال المذكور إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين، فأجابهم إلى ذلك، وأمر بكتابة هذا المكتوب، وأشار إليه في ذلك بعد استجماع شرائط صحة الكتاب الحكمي من أوله إلى آخره بتاريخه المذكور فيه، وأشار إليه، وكان قاضي ترمذ المذكور فيه يوم أمر بكتابة هذا الكتاب، وأشار إليه قاضي ترمذ ونواحيها، فاليوم هو على قضائه بها، وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك كله، فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه بالسبب المذكور فيه؛ ليقبض لنفسه بالأصالة، ولموكله بحكم الوكالة المذكورة فيه على السهام المذكورة فيه، وطالبه بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل فأجاب: ما [را] زين نام و ازين نامه خير نيست ومرا بدين مدعي خيري دادني نيست به اين سبب كه دعوى می كند.
أحضر المدعي نفراً ذكر أنهم شهوده، فشهد كل واحد بهذه الألفاظ: گواهي ميدهم كه اين كتاب حكمي، وأشار إليه أن قاضي ترمذ است الموفق بن منصور بن أحمد اين كه نام ونسب وي برعنو، فظاهر اين نامه مذكور است، وأشار إلى هذا الكتاب، آن روز كه فرمود نبشتن اين، وأشار إليه، قاضي بود بشهر ترمذ ونواحي وی و از آن روز باز بر عمل قضاء است بترمذ ونواحي وی و اين نامه، وأشار إليه، بمهر وی است و نقش وي الموفق بن منصور بن أحمد است و مضمون اين نامه، وأشار إلى الكتاب، اينست كه اين مدعی عليه اقرار كرده است، وأشار إليه، بحال دوابي إقرار خويش بطوع كه بر منست و در گردن منست مدين خواجه محمد بن عبد الله بن أبي بكر را كه نام و نسب وی درين محضر و درين نامه ياد كرده شده است، وأشار إلى الكتاب، دويست دينار و چهل دينار حكمي بلخي سره بوزن مكه دادني است فامي لازم، وحقي واجب بسبب درست اقراری درست و اين مقر له كه اندرين محضر و اندرين نامه ياد كرده شده است، وأشار إلى المحضر والكتاب هذا، تصديق كرده بود مرين مقر اندرين اقرار روياروي باز اين خواجه محمد بن عبد الله بن أبي بكر كه نام و نسب وی اندرين محضر و اندرين نامه ياده كرده شده است، وأشار إلى هذا المحضر والكتاب، بمرد پيش از قبض كردن وی خيری ازين زره كه مبلغ، و صنعت و جنس و وزن وی اندرين محضر، و اندرين نامه ياد كرده شده است، وأشار إلى هذا المحضر وإلى هذا الكتاب، ازين مدعى عليه، وأشار إليه، و از وی ميراث خواره مرا ود از آن مانده است اين گوهر كه نام و نسب وی اندرين محضر و درين نامه ياد كرده شده است، وأشار إلى المحضر والكتاب، وسه پسر حلبي ماندش يكي از ايشان اين مدعی وأشار إليه، و دو ديگر موكلان اين مدعی كه نام و نسب مر دو در اين محضر و درين نامه ياد كرده شده است، وأشار إلى المحضر والكتاب، مدين لا نعلم له وارثاً سواهم، و يكی زره كه اندرين نامه ياد كرده شده، وأشار إلى المحضر والكتاب، بترك وي ميراث شده است مرين ميراث خوارگان ويرا كه نام و نسب ايشان اندرين محضر، و اين نامه ياد کرده شده، وأشار إلى هذا المحضر والكتاب، أترويي باين تره كه اندرين محضر و اندرين نامه یاد كرده شده است، وأشار إليها، ثم كتب قاضي بخارى آخر هذا المحضر: جرى الحكم مني بثبوت ما شهد به هذان الشاهدان.
يكشنبه ۱۹ تير ۱۴۰۱ ساعت ۸:۵۷