قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَوْضِعَ ذَكَرْتُ فَصْلًا لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مَعَ بَعْضِ الْمُخَالِفِينَ فِي الْحَكَمَيْنِ بِصِفِّينَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَحْبَبْتُ إِيرَادَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ مَا وَضَعْتُ لَهُ الْبَابَ قَالَ الْمُخَالِفُ إِنَّ الْحَكَمَيْنِ لِقَبُولِهِمَا الْحَكَمَ كَانَا مُرِيدَيْنِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ هِشَامٌ بَلْ كَانَا غَيْرَ مُرِيدَيْنِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ الْمُخَالِفُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ هِشَامٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَكَمَيْنِ حَيْثُ يَقُولُ «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما» فَلَمَّا اخْتَلَفَا وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ لَمْ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَلِمْنَا أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْإِصْلَاحَ رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (راجع: فقيه من لايحضره الفقيه، ج 3، ص : 522 )
جمعه ۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۵