رساله الرد علی اصحاب العدد شريف مرتضی فوائد تاریخی و فقهی و اصولی بسياری را در بر دارد. از آن ميان اين نکته حائز اهميت است که اين رساله خود در بر دارنده رساله کوتاهی است نوشته يکی از علمای ناشناخته اماميه که از موضع مخالف شريف مرتضی در موضوع طريقه اثبات هلال ماه رمضان و عقيده رؤيت حمایت می کرده و در واقع معتقد به سی روز بودن ماه مبارک و ضرورت کمال ماه رمضان از حيث عددی و به تعبیر مشهور از "اصحاب العدد" بوده است. می دانيم که در ادوار متقدم شماری از مهمترين فقيهان اماميه از "اصحاب العدد" بوده اند (در سال های اواخر دهه شصت و اوائل هفتاد شمسی چندين سال روی مدارک اين موضوع کار می کردم و مواد زيادی هم گردآورده ام که اميد می برم وقتی با دسترسی به آن مواد آنها را منتشر کنم). شريف مرتضی رساله اش را در رد بر این رساله نگاشته و از حسن حظ ما تقریبا تمام متن آن را برای ما به وديعت گذاشته است (در پايان اين يادداشت متن بازسازی شده آن را قرار داده ام). اين متن علاوه بر بحث از اين موضوع حاوی نظرات مهم يکی از فقهای اماميه است درباره موضوعاتی اصولی و از جمله بحث اخبار و تعارضات و از اين قبيل که در جای خود بايد مورد مطالعه قرار گيرد.
اخيراً ديدم برخی از فضلای جوان نوشته است که اين رساله تأليف کراجکي است و در واقع شريف مرتضی در رساله خود رساله کراجکي را رد کرده است. اين مطلب ظاهرا در حاشيه يک نسخه خطی در کتابخانه مرعشی هم آمده است. به نظر ما اين نظر درست نيست و رساله نمی تواند تأليف کراجکي باشد (در اقدم نسخ اين کتاب که در آستان قدس موجود است و از سال 676 ق است و ادعا شده که نسخه مرعشی مستقيم و يا غير مستقيم از روی آن کتابت شده چنين مطلبی نيامده است). کراجکي شاگرد شريف مرتضی است و بسيار بعيد است که شريف مرتضی در رساله ای که در یکی دو دهه آخر عمر خود نوشته (برای اين نکته، نک: رساله الرد علی أصحاب العدد، ص 19 که به مسائل دوم موصليات خود که سال تأليفش 420 ق است اشاره می کند) رساله شاگردش کراجکي را آن هم با ادبياتی که به ردیه نویسی بر یک شخص مخالف و بیگانه و نه شاگرد وفاداری مانند کراجکي می ماند رد کرده باشد. کراجکي درست است که شاگرد شيخ مفيد هم بوده اما او در محضر شريف مرتضی هم تربيت و تعليم دينی و فقهی يافت. در آثارش هم و از جمله کنز الفوائد از پرسش هایش از مرتضی و احترامش به او خبر داده است (نک: کنز الفوائد، 1/ 42). وانگهی می دانيم که او با وجود تفاوت هایی در مواضع کلامی با شريف مرتضی رساله ای در دفاع از مواضع فقهی مرتضی و در نقد ابو الصلاح حلبي نوشته بود؛ کما اينکه رساله ديگری هم در دفاع از مرتضی داشت (نک: فهرست مصنفات او، تصحيح محقق طباطبایی، ش 14 و 18) و همچنين تنزيه الأنبيای او را تلخيص کرده بود (همان، ص ش 32) و شرحی هم بر جمل العلم والعمل او داشت (در حقيقت کراجکي در بسياری از مباحث کلامی و فقهی تابع استادش مرتضی بود). باری درست است که کراجکي زمانی مانند شيخ مفيد، استادش، بر عقيده "اصحاب العدد" بود و در اين زمينه کتاب هم نوشته بود (نک: بعد از اين)اما به نظر نمی آيد که در سال های بعد از 420 ق همچنان کراجکي بر اين عقيده بوده باشد. منطقی هم نيست که رساله او درباره تأييد "اصحاب العدد" سال ها بعد از تأليف و تغيير عقيده کراجکي توسط شريف مرتضی و آن هم در بغداد مورد رد قرار گرفته باشد. می دانيم کراجکي مختصر البيان عن دلالة شهر رمضان را در تأييد عقيده قديم خود نوشت. او اين کتاب را که متنی مختصر بود در رمله و برای "قاضي القضاة" آنجا نوشت (همان، ش 60). نويسنده فهرست مؤلفات کراجکي که خود از شاگردانش بوده درباره اين رساله می نويسد که اين کتاب در حقيقت " الكتاب المنقوض" او بوده است. مقصود در اينجا اين نيست که اين کتاب را کسی ديگر رد کرده (که مرتضی تصور شود) بلکه مقصودش اين است که کراجکي از اين عقيده دست شست و کتابی ديگر نوشت که در آن از اين عقيده برگشت که البته همين شاگرد در اين فهرست بلافاصله آن را هم نام می برد: جواب الرسالة الحازمية في إبطال العدد وتثبيت الرؤية. در توضيح اين رساله اين شاگرد می نويسد که: "وهي الردّ على أبي الحسن ابن أبي حازم المصري، تلميذ شيخي رحمة الله عليه، عقيب انتقالي (کذا) عن العدد، أربعون ورقـة" اين ابو الحسن ابن أبي حازم المصري گويا شاگرد کراجکي بوده و ظاهراً کراجکي بلافاصله بعد از تغيير عقيده اش در پاسخ به انتقاد (و در واقع رساله) شاگردش در تغيير موضعش ناچار به تأليف رساله ای نسبتاً پر برگ شده بوده در تأييد نظريه رؤيت و رد عقيده "عدد". بدين ترتيب در واقع کراجکي با نوشتن اين کتاب دومی رساله اولش را "نقض" کرده بوده است. او بعدها در مصر باز کتابی ديگر نوشت در تأييد نظريه رؤيت اهلّه که به نظر می رسد نه ناظر به رد اعتقاد به عدد در شکل نظريه فقهی فقهای "اصحاب العدد" امامی آن بلکه در رد بر نظريه فقهی فاطميان بود که قائل به نظريه رؤيت نبودند اما در مقابل ديدگاه خاصی را با حسابات نجومی و جدولی ارائه می دادند (در اين باره تاکنون تحقيقات متعددی منتشر شده و از جمله از دانيل دوسمت). نام اين كتاب، الكافي في الاستدلال على صحّة القول برؤية الهلال بود که آن را در مصر و بالغ بر صد برگ نگاشت (همان، ش 16).
باری درست است که بصروي در فهرست خود از تأليفات مرتضی از يک "جواب الکراجکي في فساد العدد" ياد می کند اما به نظر می رسد که اين رساله مرتضی نه رديه بر کراجکي بلکه پاسخی به پرسش او آن زمان بوده که در امر اين موضوع فقهی دچار ترديد شده بوده است. در واقع بايد اين جوابيه را در ژانر "اجوبه مسائل" فهميد و نه ژانر "رديه نويسی". اگر رساله موجود شريف مرتضی در رد بر کراجکي بود شريف مرتضی در رساله اش اشاره ای به شاگردی نويسنده و روابطشان با يکديگر می کرد. بر عکس، در طول رساله مرتضی نوعی ترديد و ابراز بيگانگی نسبت به نويسنده رساله اصلی ديده می شود که با وضع کراجکی سازگار نیست. در اين رساله مرتضی خصم خود را تلويحاً باورمند به عقايد اصحاب حديث و اخباريان می داند که باز با آنچه از کراجکي می دانيم سازگار نيست (نک: رساله الرد علی اصحاب العدد، ص 18). آنجایی هم که مرتضی در اين رساله می نويسد: "ثمّ حکی صاحب الکتاب عنّا ما لا نقوله ولا نعتمده ولا نسأل عن مثله" نظرش به خودش نيست. در واقع اينجا اصلاً نويسنده اصلی ناشناخته ما در مقام نقل قول از مرتضی نيست بلکه مرتضی در توضيحی کلی آنچه او به "اصحاب الرؤية" نسبت می دهد را رد می کند. بنابراين برخلاف آنچه تصور شده اينجا را نمی توان شاهدی دانست که نويسنده اين رساله معاصر و مرتبط با مرتضی بوده است و بنابراين می تواند کراجکي مقصود باشد. باری ممکن است نويسنده اين رساله معاصر با مرتضی بوده باشد اما اينکه او کراجکی باشد مطلقاً محتمل نيست.
شاهدی اضافه هم در اين ميان هست: در يکجا نويسنده درباره وضعيت حج در زمانش و مقايسه با بحث صوم رمضان می نويسد: مسألة لهم أيضا: و سألوا عن حج الناس في وقتنا هذا على الرؤية، فقالوا: ما يصنع أحدكم في حجه و أنتم على العدد، و هو لا يقدر أن ينسك مناسكه على الرؤية؟.[ثم أجاب فقال:] هذا سؤال عما نفعله و ليس فيه دلالة على صحة الرؤية و بطلان ما نعتقده، لانه قد كان من الجائز الممكن أن يلحق الحرمين سلطان عددي، فيأخذ الناس برأيه و يحج بهم على مذهبه، فتكون الحال بخلاف ما هي عليه الان.

در زمان کراجکي مکه تحت تصرف ابو الفتوح حسني بود که خطبه به نام خليفه فاطمي می خواند (ميان سال های 384 تا 400 و نيز 403 تا 430 ق). ما به درستی نمی دانيم نحوه محاسبه شهور قمری در مکه تحت حکومت او چگونه بوده و اين بحث نياز به مطالعه بيشتری دارد. منتهی اگر او طبق فقه فاطميان عمل می کرده طبعاً بايد گفت مبنا بر رؤيت هلال نبوده است. شايد اين خود قرينه ای باشد که رساله ای که مرتضی رد می کند تأليف يکی از نويسندگان متقدم بر عصر مرتضی و کراجکي باشد.


اينجا متن اين رساله مجهول المؤلف را که بر اساس رساله مرتضی بازسازی کرده ايم نقل می کنيم (نک: رسائل الشريف المرتضى ؛ ج‏2 ؛ ص17 به بعد):

الكلام المجموع في نصرة العدد في الشهور، و الطعن على من ذهب الى الرؤية


دليل في القرآن: قال اللَّه تعالى‏ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ‏ فأخبر بأن الصوم المكتوب علينا نظير الصوم المكتوب‏ على من قبلنا، و قد علم أنه عنى بذلك أهل الكتاب، و أنهم لم يكلفوا في معرفة ما كتب عليهم من الصيام الا العدد و الحساب، و قد بين اللَّه تعالى ذلك بقوله في الآية أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ. و هذا نص من الكتاب في موضع الخلاف، يشهد بأن فرض الصيام المكتوب أيام معدودة، حسب ما اقتضاه التشبيه بين الصومين، و ما فسره بقوله‏ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فإذا وجب ذلك فالمحفوظ من العبادات محفوظ بعدده، محروس بمعرفة كميته، لا يجوز عليه تغييره ما دام فرضه لازما على وجه.
فهذا هو الذي نذهب إليه في شهر رمضان، من أن نية معرفته بالعدد و الحساب، و أنه محصور بعدد سالم من الزيادة و النقصان، و لو لا ذلك لم يكن لقوله تعالى‏ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ معنى يستفاد.
دليل آخر من القرآن: و هو قوله جل اسمه‏ «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ‏ و لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» فأبان تعالى في هذه الآية أن شهر رمضان عدة يجب صيامها على شرط الكمال. و هذا قولنا في شهر الصيام أنه كامل تام سالم من الاختلاف، و أن أيامه محصورة لا يعترضها زيادة و لا نقصان. و ليس كما يذهب إليه أصحاب الرؤية، إذ كانوا يجيزون نقصانه عن ثلاثين، و عدم استحقاقه لصفة الكمال.
و قد عارض بعضهم في هذا الاستدلال فقال: ان الشهر و ان نقص عدد أيامه عن ثلاثين يوما، فإنه يستحق من صفة الكمال ما يستحقه إذا كان ثلاثين، و أن كل واحد من الشهرين المختلفين في العدد، كامل تام على كل حال.
و هذا غير صحيح، لان الكامل و الناقص من أسماء الإضافات، و هما كالكبير و الصغير و الكثير و القليل، فكما لا يقال كبير الا لوجود صغير، و لا كثير الا لحصول قليل، فكذلك لا يقال الشهر من الشهور كامل الا بعد ثبوت شهر ناقص، فلو استحال تسمية شهر بالنقصان، لاستحالت لذلك تسمية شهر آخر بالتمام و الكمال، و هذا واضح يدل المنصف على فساد معارضة الخصوم و وجود كامل و ناقص في الشهور.
ثم يقال لهم: كيف استجزتم القول بأن قياس الشهور كاملة، مع إقراركم بأن فيها ما عدد أيامه ثلاثون يوما، و فيها ما هو تسعة و عشرون يوما، و ليس في العرب أحد إذا سئل عن الكامل من هذه الشهور، التبس عليه أنه الذي عدده ثلاثون يوما.
و قد قال بعض حذاقهم ان قوله تعالى‏ «وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» انما أراد به قضاء الفائت على العليل و المسافر، لانه ذكره بعد قوله‏ «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».
يقال لهم: لو كان الأمر على ما ظننتموه، لكان قاضي ما فاته من علة أو سفر مندوبا إلى التكبير عقيب القضاء، لقول اللَّه تعالى‏ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ‏ و قد أجمعت الأمة على أنه لا تكبير عليه فرضا و لا سنة، و انما هو مندوب اليه عقيب انقضاء شهر رمضان ليلة الفطر من شوال. فعلم بما ذكرنا سقوط هذه المعارضة و صحة ما ذهبنا إليه في معنى الآية، و أن كمال العدة يراد به نفس شهر الصيام، و إيراده على التمام.
دليل آخر من جهة الأثر: و هو ما روى الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه القمي (رضي اللَّه عنه) في رسالته الى حماد بن علي الفارسي في الرد على الجنيدية. و ذكر بإسناده عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: ان الناس يروون ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله صام شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر مما صامه ثلاثين.
فقال: كذبوا ما صام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الا تاما، و لا يكون الفرائض ناقصة، ان اللَّه تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستين يوما، و خلق السماوات و الأرض في ستة أيام يحجزها من ثلاثمائة و ستين يوما، فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما.
و هو: شهر رمضان ثلاثون يوما لقول اللَّه تعالى‏ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ و الكامل تام، و شوال تسعة و عشرون يوما، و ذو القعدة ثلاثون يوما، لقول اللَّه تعالى‏ «وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» و الشهر هكذا شهر تام و شهر ناقص، و شهر رمضان لا ينقص أبدا، و شعبان لا يتم أبدا.
و هذا الخبر يغني عن إيراد غيره من الاخبار، لما يتضمنه من النص الصريح على صحة المذهب و يحويه من البيان.
دليل آخر: و هو أن مشايخ العصابة و أمناء الطائفة قد رووا أخبار العدد، كما رووا أخبار الرؤية، و قد علمنا أن الأئمة عليهم السلام كانوا في زمان تقية و لم يكتب أحد من المتغلبين في أيامهم، و لا من العامة في وقتهم بقول في العدد فيخوفه‏، و في علمنا بخلاف ذلك دلالة على أن أخبار الرؤية أولى بالتقية.
و يزيد ذلك بيانا ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أتاكم عنا حديثان فحدثوا بأبعدهما من أقوال العامة. و في إجماع العامة على القول بالرؤية، مع ورود هذه الاخبار عن الأئمة صلوات اللَّه عليهم دلالة واضحة على وجوب الأخذ بالعدد، و أنه الأصل الذي عليه المعول.
استدلال من طريق القياس، و مما يدل على ما نذهب إليه في شهر رمضان، انا وجدنا صيامه أحد فرائض الإسلام، فوجب من فرضه سلامة أيامه من الزيادة و النقصان، قياسا على الصلوات الخمس التي لا يجوز كونها مرة أربعا و مرة خمسا و مرة ستا، و على الزكاة أيضا لفساد إخراج أربعة من المائتين و خمسة مرة أخرى، فعلم بهذا الاعتبار أن شهر رمضان لا يجوز عليه زيادة و لا نقصان.
استدلال آخر و هو: ان جميع الفرائض يعلم المكلف أوقاتها قبل حلولها، و يعلم أوائلها قبل دخوله فيها، و كذلك يعلم أواخرها قبل تقضيها. ألا ترى أنه لا شي‏ء من الصلوات و طهورها و الزكوات و شرائطها و فرائض الحج و العمرة و مناسكها الا و هذه صفته و حكمه، فعلمنا أن شهر رمضان كذلك إذا كان أحد الفرائض، يجب أن يعلم أوله قبل دخول التكليف فيه و آخره قبل‏ تقضيه، و هذا لا يقدر عليه الا بالعدد دون الرؤية، فعلم أن العدد هو الأصل.
أخبرونا عمن طلب أول شهر رمضان إذا رقب الهلال فرآه، لا يخلو أمره من احدى ثلاث خصال:
اما أن يعتقد برؤيته أنه قد أدرك معرفة أوله لأهل الإسلام، حتى لا يجيز ورود الخبر برؤيته قبل ذلك في بعض البلاد. أو يعتقد أنه أول الشهر عنده، لانه رآه و يجزي رؤية غيره له من قبل و استتاره عنه في الحال، لكنه لا يلتفت الى هذا الجواز، و لا يعول الا على ما أدركه و رآه. أولا يعتقد ذلك و يقف مجوزا غير قاطع، لإمكان ورود الخبر الصادق بظهوره لغيره قبل تلك الليلة في إحدى الجهات. فعلى أي هذه الأقسام يكون تعويل المكلف في رؤية الهلال؟
فان قالوا: على القسم الأول، و هو القطع و ترك التجويز مع المشاهدة ليصح الاعتقاد، أوجبوا على المكلف اعتقاد أمر آخر يجوز عند العقلاء خلافه و ألزموه ترك ما يشهد به الامتحان و العادة بتجويزه، لان اللبس يرتفع عن ذوي التحصيل في اختلاف أسباب المناظر و جواز تخصيص العوارض و الموانع. ثم ما رووه من وجوب صوم الشك حذرا من ورود الخبر برؤية الهلال، يدل على بطلان ذلك.
و ان قالوا: يعتمد على القسم الثاني، فيعتقد أنه أول الشهر لما دلته عليه المشاهدة، و لا تكثرت لما سوى ذلك من الأمور المجوزة. أجازوا اختلاف أول شهر رمضان، لجواز اختلاف رؤية الهلال. و أحلوا لبعض الناس الإفطار في يوم، أوجبوا على غيرهم فيه الصيام، و لزمهم في آخر الشهر نظير ما التزموه في أوله من غير انفصال.
و هذا يؤول إلى نقصانه عند قوم و كونه عند قوم على التمام، و فيه أيضا بطلان التواريخ و فساد الأعياد، مع عموم التكليف لهم بصومه على الكمال، و هو خلاف ما أجمعت عليه الشيعة من الرد على أصحاب القياس، من بطلان تحليل شي‏ء و تحريمه على غيرهم من الناس.
و هو أيضا يضاد ما يروونه من صوم يوم الشك على سبيل الاستظهار. و ظهور بطلان هذا القسم يغني من الإطالة فيه و الإكثار.
و ان قالوا: الواجب على العبد إذا رأى الهلال أن لا يبادر بالقطع و الثبات، و أن يتوقف مجوزا، لورود أخبار البلاد بما يصح معه الاعتقاد. كان هذا بعيدا عن الصواب و أولى بالفساد، و هو مسقط عن كافة الأمة اعتقاد أول شهر رمضان الى أن يتصل بهم أخبار البلاد.
و كيف السبيل لمن لم ير الهلال الى العلم، بأنه قد رأى في بعض الجهات، فيثبت له النية في فرض الصيام، بل كيف يصنع من رآه إذا اتصل به انه ظهر قبل تلك الليلة للناس، و متى يستدرك النية و الاعتقاد في أمر قد فات.
و اعلم أن إيجابهم لصوم يوم الشك، لا يسقط ما لزمهم في هذا الكلام، لأنا سألناهم عن النية و الاعتقاد. و ليس يمكنهم القول بأن يوم الشك‏ من شهر رمضان، و لا يجب على من أفطره ما يجب من أفطر يوما فرض عليه فيه الصيام، و الشك فيه يمنع من النية على كل حال.
و ربما التبس الأمر عليهم في هذا الباب، فظنوا أن صوم يوم الشك بغير اعتقاد أنه من شهر رمضان يغني عن الاعتقاد إذا كان منه و يجري مجرى بقية الأيام قياسا على المسجون إذا كان قد صام شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك، و أنه يخبر به عن الفرض عليه من صومه في شريعة الإسلام و ان لم يقدم النية و الاعتقاد، و الفرق واضح بين الصومين بلا ارتياب. و ذلك أن أفعال الاضطرار يقاس عليها أمور المتمكن و الاختيار، و معلوم تباين الممنوع و المطلق، و من يتمكن من السؤال و ارتقاب الهلال و من لا يقدر، و ما هما الا كالعاجز و القادر، فالمماثلة فيما هذا سبيل باطلة و القياس فاسد.
فان تجاسر أحدهم على ادعاء المماثلة بينهما في الاضطرار، أتى بالفظيع من الكلام، و أدخل سائر الأمة في حكم الاضطرار، و فتح على نفسه بابا من الإلزام في تكليف ما لا يطاق.
لانه لا فرق بين أن يكلف اللَّه العباد صوم شهر رمضان على الكمال، و لا يجعل لهم على معرفة أوله دليلا الا دليل شك و ارتياب، يلتجئ معه المكلفون إلى أحكام الاضطرار و بين أن يفرض عليهم أمرا و يعدمهم ما يتوصلون به اليه على كل حال، حتى يدخلهم في حيز الإجبار، و هذا ما ينكره معتقد و العدول‏ من كافة الناس.
و يقال لهم: فإذا كان اللَّه تعالى قد بعث رسوله صلّى اللَّه عليه و آله ليبين للناس، فما وجه للبيان في دليل فرض يعترضه اللبس، و أين موضع الإشكال إلا في عبادة افتتاحها الشك.
مسألة أخرى عليهم يقال لهم: قد رويتم ان «يوم صومكم يوم نحركم». فما الحاجة الى ذلك و على الرؤية معولكم؟ بل كيف يصح ما ذكرتموه على أصل معتقدكم؟ لما تجيزونه من تتابع ثلاثة شهور ناقصة و توالي ثلاثة أخرى تامة؟ و كيف يوافق مع ذلك أول يوم من شهر رمضان ليوم العاشر من ذي الحجة أبدا من غير اختلاف؟.
فهل يصح هذا الا من طريق أصحاب العدد، لقولهم بتمام شهر رمضان‏ و نقصان شوال، و أن شهر ذي القعدة تام كشهر رمضان، فيكون يوم الصوم أبدا موافقا ليوم النحر على اتساق و نظام. فما تصنعون في هذا الخبر مع اشتهاره؟ أ تقبلونه و ان خالف ما أنتم عليه في أصل الاعتقاد؟ أو تلتجئون الى الدفع و الإنكار.
مسألة أخرى لهم و جوابها ثم قال: و سألوا عن قول اللَّه تعالى‏ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ». و أجمع الكافة على أنها شهور قمرية، قالوا: فما الذي أجاز لكم الاعتبار بغير القمر، و هل انصرافكم الى العدد الا خلاف الإجماع.
الجواب يقال لهم: ما ورد به النص و تقرر عليه الإجماع، فهو مسلم على كل حال، لكن وجود الاتفاق على أن الهلال ميقات لا يحيل الاختلاف فيما يعرف به الميقات، و حصول الموافقة على أنها شهور قمرية لا تضاد الممانعة في الاستدلال عليها بالرؤية. إذ ليس من شرط المواقيت اختصاص العلم من جهة [من‏] مشاهدتها و لا لان الشهور العربية قمرية، وجب الاستدلال أوائلها برؤية أهلتها. و لو كان ذلك واجبا لدلت العقول عليه و شهدت بقبح الاختلاف فيه. و بعد فلا يخلو الطريق إلى معرفة هذا الميقات من أن تكون المشاهدة له و العيان، أو العدد الدال عليه، و الحساب.
و محال أن تكون الرؤية، و هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الاختلاف و الشك، و ذلك أن رؤية الهلال لو كانت تفيد معرفة له من الليالي و الأيام، لم يختلف فيه عند رؤيته اثنان. و في إمكان وجود الاختلاف في حال ظهوره، دلالة على أن الرؤية لا يصح بها الاستدلال، و أن العدد هو الدال على الميقات، لسلامته مما يلحق الرؤية من الاختلاف.
مسألة أخرى: و سألوا أيضا عن الخبر المروي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا
قيل لهم: لعمري انه خبر ذائع لا يختلف في صحته اثنان، و مذهبنا فيه ما قال الصادق عليه السلام: ان الناس كانوا يصومون بصيام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و يفطرون بإفطاره، فلما أراد مفارقتهم في بعض الغزوات قالوا: يا رسول اللَّه كنا نصوم بصيامك و نفطر بإفطارك و ها أنت ذاهب لوجهك فما نصنع؟ فقال صلى اللَّه عليه و آله: صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. فخص بهذا القول لهم تلك السنة جوابا عن سؤالهم، فاستعمله الناس على سبيل الغلط في سائر الأعوام. و لذلك أظهر اللَّه تعالى لهم الهلال في يوم السرار بخلاف ما جرت به العادات، و لو لم يدل على تخصيص هذا الخبر الا ما قدمناه في دلائل الآثار و القرآن، و إذا كان خاصا فاستعماله على العموم غير صواب.
على أن من أصحابنا من استدل بهذا الخبر بعينه على صحة العدد. فقال: انه لما أمرهم بالصوم و الإفطار لرؤية الهلال في تلك السنة، أبان لهم بجواز الإغماء عليه و دخول اللبس فيه، ما يستدل به على أن الرؤية ليست بأصل يطرد استعماله في سائر السنين. و انما خصهم بها في تلك السنة للعجز من ظهور الهلال يوم السرار لهم، و لما يعلم اللَّه تعالى في ذلك الوقت من مصلحتهم، فقال لهم: فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. فلما شهد بالإغماء أمر بالرجوع عند ذلك الى العدد، علمنا أن العدد هو الأصل الذي لا يعترضه الإغماء و لا اللبس، و أنه لو لم يكن أصلا لجاز الإغماء و الاشكال عليه، و لكان اللبس و الاختلاف يجوز ان فيه. و هذا وجه صحيح يقنع العارف المنصف و الحمد للَّه.
و قد ظن قوم من أهل الخلاف أن ما تضمنه هذا الخبر من الرجوع الى العدد عند وجود الالتباس يجري مجرى التيمم بالتراب عند عدم الماء بالاضطرار. قالوا: فكما أنه ليس التيمم أصلا للوضوء، فكذلك ليس العدد أصلا للرؤية.
ثم قال: و هذا قياس بعيد، و جمع بين أشياء هي أولى بالتفريق، و ذلك أن نية الوضوء و التيمم الذي هو بدل منه عند الضرورة عبادة يستباح بفعلهما أداء فرض آخر لا يعرف بهما وقت وجوبه، و لا يدلان على أوله و آخره. و الرؤية و العدد قد وردا في هذا الخبر مورد العلامة، و قاما مقام الدلالة التي يجب بهما التدين و يلزم الاعتقاد، و لذلك جاز موافقة العدد للرؤية في بعض السنين، و لم يجز الجمع بين الوضوء و التيمم على قول سائر المسلمين.
فصل. و اعلم أنه لا شي‏ء أشبه بالعدد و الرؤية المذكورين في هذا الخبر من الاستدلال في أحكام الشرع بالقرآن و الأثر، و ذلك أن الرسول أمرنا بالرجوع الى الكتاب عند التباس الاخبار و قال: ستكثر علي الكذابة من بعدي فما ورد من خبر فأعرض على الكتاب.و كذلك وجوب الرجوع الذي تقدم، و كذلك إذا تعذرت الرؤية، و أمرنا بالوضوء بالماء و إذا فقدنا الماء فالتيمم بالتراب، من عرض الاخبار على الكتاب و الأخذ بما يوافقه دون ما يخالفه.
فان قال قائل: انا نراكم قد أقررتم بأن رؤية الأهلة دلالة على أوائل الشهور، و ان كان العدد عندكم هو الأصل، و قد نفيتم قبل ذلك الاستدلال بها و عدلتم عن العدد، و هل هذه إلا مناقضة منكم لا يخفى ظهورها؟ قيل له: ليس يلزمنا مناقضة على ما ظننت، و على العدد نعول في أوائل الشهور و نستدل، و قد ذكرنا بعض أدلتنا فيما يسألنا عن قول النبي صلى اللَّه عليه و آله «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين». أخبرنا بمذهبنا فيه و أعلمنا السائل أنه خاص لسنة واحدة أمر الناس فيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله بالاستدلال على أن أول الشهر بالرؤية. و أوجب عليهم الرجوع ان عرض لهم الإغماء الى العدد، ليعلمهم أنه الأصل الذي لا يعترضه اللبس، فالرؤية قد كانت دليلا لتلك السنة، و كان في الاستدلال فيها على هذا الوجه. و ليس يلزمنا أن يكون دليلا في كل شهر لما روي عن الصادق عليه السلام في تخصيص الخبر.
وجه آخر: و هو ان من أصحابنا من يستدل برؤية الهلال في كل شهر، فيقول: ان اليوم الذي يظهر في آخره هو أول المستهل بموافقته للعدد، فمتى رئي الاختلاف عاد الى العدد الذي هو الأصل.
و منهم من يستدل بالرؤية من وجه آخر، و هو أن يرقب ظهور الهلال له في المشرق و قبل طلوع الشمس، يفعل ذلك يوما بعد يوم من آخر الشهر الى أن يخفى عنه آخره من الشمس، فلا يظهر حينئذ أنه آخر يوم في الشهر الماضي و هو يوم السرار، و اليوم الذي يليه أول المستهل، فليستدل بذلك، ما لم يخالف العدد، فإذا خالفه أو أعرض له‏ لبس عاد مستمسكا بالأصل، و هذه فصول مستمرة و الحمد للَّه.
مسألة أخرى ثم قال: و سألوا عن الخبر المروي عن الصادق عليه السلام انه قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من الزيادة و النقصان‏.
و يقال لهم: هذا الخبر ان كان منقولا على الحقيقة، فيحتمل أن يكون من أخبار التقية دفع به الصادق عليه السلام عن نفسه و شيعته ما خشيه من العوام و سلطان الزمان من الأذية.
فإن قالوا: كيف يجوز التقية بقول يضاد أصل المذهب و ليس له معنى يخرج به عن حد الكذب؟
قيل لهم: بل يحتمل معنى يضمن الامام يوافق الصواب‏، و هو أن يقصد زيادة النهار و نقصانه في الساعات، فيكون شهر رمضان مرة في الصيف خمس عشرة ساعة، و يصير مرة أخرى في الشتاء تسع ساعات، فقد لحقه ما لحق سائر الشهور من الزيادة و النقصان باختلاف الساعات لا في عدد الأيام.
مسألة لهم أيضا: و سألوا عن حج الناس في وقتنا هذا على الرؤية، فقالوا: ما يصنع أحدكم في حجه و أنتم على العدد، و هو لا يقدر أن ينسك مناسكه على الرؤية؟.
[ثم أجاب فقال:] هذا سؤال عما نفعله و ليس فيه دلالة على صحة الرؤية و بطلان ما نعتقده، لانه قد كان من الجائز الممكن أن يلحق الحرمين سلطان عددي، فيأخذ الناس برأيه و يحج بهم على مذهبه، فتكون الحال بخلاف ما هي عليه الان.
و معلوم أن ذلك لا يكون دلالته على ما نذهب اليه من العدد، و كذلك حج الناس اليوم على الرؤية و لا يصح به الدلالة. و الذي نعمله انا نقف مع الناس‏ الموقفين و نفعل المناسك التي هي أصل الحج، و لا يجب أن يكون ما نفعله من الحج على الافراد بعد فوت المتعة كله صحيحا واقعا موقعه من المناسك.



چهارشنبه ۶ دي ۱۳۹۶ ساعت ۸:۰۲